responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 295

الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلّظة ، إلا ما يتعلق بتدبير المصلّين.

______________________________________________________

الرابعة : إنما يستحب حكاية الأذان المشروع ، ومنه المقدّم قبل الفجر ، وأذان الجنب في المسجد وإن حرم السكون ، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا ، لأن المحرّم أخذ الأجرة لا الأذان ، فلا يحكى أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الأجنبي ، وأذان عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة عند من حرّمه.

الخامسة : روى ابن بابويه في الصحيح ، عن الحارث بن المغيرة النضري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله ، اكتفى بهما عمن أبى وجحد ، وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقرّ وشهد » [١] وروى أيضا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا » [٢].

قوله : ( الرابعة ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهة مغلّظة ، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين ).

القول بالكراهة مذهب الأكثر وقال الشيخان في النهاية والمقنعة ، والسيد المرتضى في المصباح : إذا قال الإمام : قد قامت الصلاة حرم الكلام إلاّ ما يتعلق بالصلاة من تسوية صفّ أو تقديم إمام [٣]. واستدلوا عليه بصحيحة ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ، قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل‌


[١] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١.

[٣] المقنعة ١٥ ، النهاية : ٦٦ ، ونقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ١٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست