الرابعة : إنما
يستحب حكاية الأذان المشروع ، ومنه المقدّم قبل الفجر ، وأذان الجنب في المسجد وإن
حرم السكون ، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا ، لأن المحرّم أخذ الأجرة لا الأذان ،
فلا يحكى أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الأجنبي ، وأذان عصر الجمعة
وعرفة وعشاء المزدلفة عند من حرّمه.
الخامسة : روى ابن
بابويه في الصحيح ، عن الحارث بن المغيرة النضري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من
سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا
محتسبا : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله ، اكتفى بهما عمن أبى
وجحد ، وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقرّ
وشهد » [١] وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك
بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنك أنت التواب
الرحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا » [٢].
قوله
: ( الرابعة ، إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهة مغلّظة ، إلا
ما يتعلق بتدبير المصلين ).
القول بالكراهة
مذهب الأكثر وقال الشيخان في النهاية والمقنعة ، والسيد المرتضى في المصباح : إذا
قال الإمام : قد قامت الصلاة حرم الكلام إلاّ ما يتعلق بالصلاة من تسوية صفّ أو
تقديم إمام [٣]. واستدلوا عليه بصحيحة ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ، قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت
الصلاة فقد حرم الكلام على أهل
[١] الفقيه ١ : ١٨٧
ـ ٨٩١ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٧
ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١.
[٣] المقنعة ١٥ ،
النهاية : ٦٦ ، ونقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ١٤٣.