responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 293

الثانية : إذا أذّن ثم ارتدّ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره ، ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول.

الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

______________________________________________________

الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل

وقد يناقش في استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة ، لعدم الظفر بدليله. ولو طال النوم أو الإغماء فقد نص الشيخ [١] وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان ، لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى. وفيه إشكال ، منشؤه توقف ذلك على النقل ، ومنع الأولوية.

قوله : ( الثانية ، إذا أذّن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ).

الأولى قراءة الفعل هنا مبنيا للمجهول ، ويستفاد منه جواز اعتداده هو به بعد العود إلى الإسلام ، لاندراجه في الإطلاق. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله ، وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردة وإن سلّم بطلان العبادات بها ، وفيه بحث ليس هذا محله.

قوله : ( ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول ).

القول للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط [٢] ، والأقرب البناء مع بقاء الموالاة ، لعد إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.

قوله : ( الثالثة ، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه ).

هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهى [٣] ، ويدل عليه روايات كثيرة : كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقوله في كل شي‌ء » [٤].


[١] المبسوط ١ : ٩٦.

[٢] المبسوط ١ : ٩٦.

[٣] المنتهى ١ : ٢٦٣.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٧ ـ ٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست