responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 291

______________________________________________________

وقال الشيخ في النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبير [١]. وقال ابن إدريس : التثويب تكرير الشهادتين دفعتين ، لأنه مأخوذ من ثاب : إذا رجع [٢]. وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح [٣] [٤].

واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن‌ قوله : الصلاة خير من النوم ، بعد اتفاقهم على إباحته للتقية ، فقال ابن إدريس [٥] وابن حمزة [٦] بالتحريم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٧] سواء في ذلك أذان الصبح وغيره.

وقال الشيخ في المبسوط ، والمرتضى في الانتصار بكراهته [٨]. وقال ابن الجنيد : إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة [٩]. وقال الجعفي : تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك : حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل : الصلاة خير من النوم مرتين ، وليستا من أصل الأذان [١٠]. والمعتمد التحريم.

لنا : أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول ، والروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم‌السلام خالية من هذا اللفظ ، فيكون الإتيان به تشريعا محرّما.


[١] النهاية : ٦٧.

[٢] السرائر : ٤٣.

[٣] نقله عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير ١ : ٤٣٣.

[٤] في « ح » زيادة : والنزاع لفظي.

[٥] السرائر : ٤٤.

[٦] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.

[٧] النهاية : ٦٧.

[٨] المبسوط ١ : ٩٥ ، الانتصار : ٣٩.

[٩] نقله عنه في الذكرى : ١٦٩‌

[١٠] نقله عنه في الذكرى : ١٦٩ ، ١٧٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست