وقال الشيخ في
النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبير [١]. وقال ابن إدريس : التثويب تكرير الشهادتين دفعتين ، لأنه
مأخوذ من ثاب : إذا رجع [٢]. وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين
مثنى في أذان الصبح [٣][٤].
واختلف الأصحاب في
حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قوله : الصلاة خير من النوم ، بعد
اتفاقهم على إباحته للتقية ، فقال ابن إدريس [٥] وابن حمزة [٦] بالتحريم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٧] سواء في ذلك أذان
الصبح وغيره.
وقال الشيخ في
المبسوط ، والمرتضى في الانتصار بكراهته [٨]. وقال ابن الجنيد : إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة [٩]. وقال الجعفي :
تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك : حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل : الصلاة
خير من النوم مرتين ، وليستا من أصل الأذان [١٠]. والمعتمد التحريم.
لنا : أن الأذان
عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول ، والروايات المنقولة
عن أهل البيت عليهمالسلام خالية من هذا اللفظ ، فيكون الإتيان به تشريعا محرّما.