responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 286

ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة ، إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ،

______________________________________________________

بتحريمه [١] ، وسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله [٢].

قوله : ( ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة ، إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ).

هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [٣].

أما استحباب الفصل بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال ، سمعته يقول : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » [٤].

وصحيحة أحمد بن محمد قال ، قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها » [٥].

وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قال : « يؤذّن للظهر على ست ركعات ، ويؤذّن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » [٦].

ويفهم من الروايتين الأوّلتين استحباب الفصل بينهما بالجلوس ، وعدم الفرق في ذلك بين صلاة المغرب وغيرها.

ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على‌


[١] المفيد في المقنعة : ١٥ ، والسيد المرتضى نقله في المعتبر ٢ : ١٤٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٦ ، والمبسوط ١ : ٩٩.

[٢] في ص ٨٤٣.

[٣] المعتبر ٢ : ١٤٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست