قوله
: ( ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة ، إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما
بخطوة أو سكتة ).
هذا التفصيل مشهور
بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [٣].
أما استحباب الفصل
بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال ، سمعته يقول : « افرق بين
الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » [٤].
وصحيحة أحمد بن
محمد قال ، قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل
الإقامة صلاة تصلّيها » [٥].
وما رواه ابن أبي
عمير في الصحيح ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال ، قال : «
يؤذّن للظهر على ست ركعات ، ويؤذّن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » [٦].
ويفهم من
الروايتين الأوّلتين استحباب الفصل بينهما بالجلوس ، وعدم الفرق في ذلك بين صلاة
المغرب وغيرها.
ويدل على استحباب
الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على
[١] المفيد في
المقنعة : ١٥ ، والسيد المرتضى نقله في المعتبر ٢ : ١٤٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٦ ، والمبسوط ١ :
٩٩.