وأتباعهم [١] ، واستدل عليه
بما رواه صفوان بن مهران الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الأذان
مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى » [٢] وهي قاصرة عن إفادة المدعى لتضمنها تثنية التهليل في آخر
الإقامة.
نعم يمكن
الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة حيث قال فيها : « والإقامة سبعة
عشر حرفا » [٣] فإن ذلك إنما ينطبق على هذا التفصيل.
وحكى الشيخ في
الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد
قامت الصلاة مرتين [٤] ، ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي ، وزرارة والفضيل
المتقدمتان [٥].
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة » [٦].
وفي الصحيح ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الإقامة مرة مرة إلاّ قوله : الله أكبر ، الله
أكبر ، فإنه مرتان » [٧].
وأجاب عنهما في
التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة [٨] ، ولا بأس به.