أي لا يشترط في
الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي
كونه مميزا ، وهو اتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه قوله
عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » [٢] أما غير المميز
فلا يعتد بأذانه قطعا ، لأنه لا حكم لعبارته [٣].
والمرجع في
التمييز إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وذكر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
أن المراد بالمميز من يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما
التباس بحيث يخفى على غالب الناس [٤]. وهو مع عدم وضوح مأخذه رد إلى الجهالة.
قوله
: ( ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على
مرتفع ).
يستحب في المؤذّن
المنصوب في البلد أن يكون متصفا بأمور :