responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 270

ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.

ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميزا ).

أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميزا ، وهو اتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » [٢] أما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا ، لأنه لا حكم لعبارته [٣].

والمرجع في التمييز إلى العرف ، لأنه المحكّم في مثله ، وذكر جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان أن المراد بالمميز من يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس [٤]. وهو مع عدم وضوح مأخذه رد إلى الجهالة.

قوله : ( ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ).

يستحب في المؤذّن المنصوب في البلد أن يكون متصفا بأمور :

أحدها : العدالة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يؤذّن لكم خياركم » [٥] وقوله عليه‌السلام : « المؤذن مؤتمن » [٦] ولأنه ربما قلده ذوو الأعذار إذا كان‌


[١] المعتبر ٢ : ١٢٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦١ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٢ ح ١.

[٣] في « م » ، « ح » : لعبادته.

[٤] روض الجنان : ٢٤٣.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٣.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست