responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 252

ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من نجاسة.

وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شي‌ء منه.

______________________________________________________

قوله : ( وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شي‌ء منه ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بأن المشتبه بالنجس قد امتنع فيه التمسك بأصالة الطهارة ، للقطع بحصول النجاسة فيما وقع فيه الاشتباه ، فيكون حكمه حكم النجس في أنه لا يجوز السجود عليه ، ولا الانتفاع به في شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة.

وفيه نظر ، أما أولا : فلأن أصالة الطهارة إنما امتنع التمسك بها بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه ، لا في كل جزء من أجزائه ، فإن أيّ جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقن الطهارة ، واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله ، وقد روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [١].

وأما ثانيا فلأن ذلك بعينه آت في غير المحصور ، فلو تم لاقتضى عدم جواز الانتفاع به فيما يفتقر إلى الطهارة ، وهو معلوم البطلان.

ومن العجب ذهاب جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحل المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته النجاسة ، وإطباقهم على المنع من السجود عليه ، مع انتفاء ما يدل على طهارة محل السجود كما بيناه فيما سبق [٢].


[١] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ : ٦٤١ ، علل الشرائع : ٣٦١ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ١٠٦١ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١.

[٢] في ص ٢٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست