قوله
: ( وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على
شيء منه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بأن المشتبه بالنجس قد امتنع فيه التمسك بأصالة
الطهارة ، للقطع بحصول النجاسة فيما وقع فيه الاشتباه ، فيكون حكمه حكم النجس في
أنه لا يجوز السجود عليه ، ولا الانتفاع به في شيء مما يشترط فيه الطهارة.
وفيه نظر ، أما
أولا : فلأن أصالة الطهارة إنما امتنع التمسك بها بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه
الاشتباه ، لا في كل جزء من أجزائه ، فإن أيّ جزء فرض من الأجزاء التي وقع فيها
الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقن الطهارة ، واليقين إنما يخرج عنه بيقين
مثله ، وقد روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [١].
وأما ثانيا فلأن
ذلك بعينه آت في غير المحصور ، فلو تم لاقتضى عدم جواز الانتفاع به فيما يفتقر إلى
الطهارة ، وهو معلوم البطلان.
ومن العجب ذهاب
جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحل المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم
القطع بملاقاته النجاسة ، وإطباقهم على المنع من السجود عليه ، مع انتفاء ما يدل
على طهارة محل السجود كما بيناه فيما سبق [٢].