يسجد فيه من الطين
ولا يجد موضعا جافا ، قال : « يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ،
فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء وهو قائم [١] ومقتضى الرواية
عدم وجوب الجلوس للسجود. لكنها ضعيفة السند ، فالأولى وجوب الجلوس والإتيان من
السجود بالممكن ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
قوله
: ( ويجوز السجود على القرطاس ).
هذا مذهب الأصحاب
، ونقل عليه جدي ـ قدسسره ـ في الشرح الإجماع [٢] ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات صحيحة عليّ بن
مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة ، هل يجوز السجود عليها أم
لا؟ فكتب : « يجوز » [٣].
وصحيحة جميل بن
دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [٤].
وصحيحة صفوان
الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء [٥]. وإطلاق هذه
الروايات يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين المتخذ من القطن وغيره حتى الإبريسم
واعتبر العلاّمة في التذكرة فيه كونه مأخوذا من غير الإبريسم ، لأنه ليس بأرض ولا
من نباتها [٦]. وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل.
[١] التهذيب ٢ : ٣١٢
ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٠ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٤.