responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 238

أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وقيل : تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.

______________________________________________________

وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش [١] ، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن ، وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة مجال.

قوله : ( أو حائط ينز من بالوعة ).

لأن ذلك مناف لتعظيم الصلاة ، ولما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزّه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس به » [٢] ولا ريب أنّ الغائط أفحش من البول فالكراهة فيه أولى. وروى الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : « تنح عنها ما استطعت » [٣].

قوله : ( وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ).

القائل بذلك أبو الصلاح الحلبي رحمه‌الله [٤] ، ولم نقف على مأخذه ، قال في المعتبر : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه [٥].

فائدة : يستحب للمصلي السترة في قبلته إجماعا منا ، وحكاه في المنتهى عن عامة أهل العلم [٦]. وتتحقق في البناء بالقرب من الحائط والسارية ونحوهما ، وفي الصحراء بنصب شاخص ونحوه.


[١] المسالك ١ : ٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٨ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ١.

[٤] نقله عنه في التذكرة ١ : ٨٨.

[٥] المعتبر ٢ : ١١٦.

[٦] المنتهى ١ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست