وألحق به الشارح
كل مكتوب ومنقوش [١] ، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن ، وإن كان للمناقشة في
أمثال هذه المعاني المستنبطة مجال.
قوله
: ( أو حائط ينز من بالوعة ).
لأن ذلك مناف
لتعظيم الصلاة ، ولما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن المسجد ينز
حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزّه من البالوعة فلا تصل فيه ،
وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس به » [٢] ولا ريب أنّ الغائط أفحش من البول فالكراهة فيه أولى. وروى
الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : «
تنح عنها ما استطعت » [٣].
قوله
: ( وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ).
القائل بذلك أبو
الصلاح الحلبي رحمهالله[٤] ، ولم نقف على مأخذه ، قال في المعتبر : وهو أحد الأعيان
فلا بأس باتباع فتواه [٥].
فائدة : يستحب
للمصلي السترة في قبلته إجماعا منا ، وحكاه في المنتهى عن عامة أهل العلم [٦]. وتتحقق في
البناء بالقرب من الحائط والسارية ونحوهما ، وفي الصحراء بنصب شاخص ونحوه.