عن ثقات ثم اتصلت
بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي
وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة [١]. وربما كان في هذا الكلام شهادة منه بصحة الرواية ، ولا
ريب أنّ الاحتياط يقتضي تجنب استقبال النار مضرمة كانت أم لا ، ولا وجه للتقييد
بالمضرمة لعموم الجواب.
قوله
: ( أو تصاوير ).
أي وتكره الصلاة
إذا كان بين يدي المصلي تصاوير ، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال « ، قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا
بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت
في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » [٢] وصحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما قمت
أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » [٣].
قوله
: ( وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها ).
لما رواه ابن
بابويه ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة في أماكن وعدّ منها الصلاة على ظهر الكعبة »
[٤] وفي الطريق ضعف [٥].
قوله
: ( وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال ).
[١] الفقيه ١ : ١٦٢
ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٦
ـ ٨٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٦
ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ٢.
[٤] الفقيه ٤ : ٥ ـ ١
، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٢.
[٥] لأن طريق الصدوق
إلى شعيب بن واقد ضعيف بحمزة بن محمد إذ لم يوثق وبعبد العزيز بن محمد فإنه مجهول
( راجع معجم رجال الحديث ٩ : ٣٤ ).