responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 232

وبيوت النيران ،

______________________________________________________

ونحوها نظر ، لانتفاء التسمية وعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص.

قال المفيد في المقنعة : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام ، والأصل ما قدمناه [١] ، وأشار بالرواية إلى ما رواه شيخ هذه الطائفة وعالمها محمد بن أحمد بن داود ، عن والده الثقة الصدوق ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟

وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟

وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟

فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم » [٢].

ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحتها ومطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات ، وذكر المصنف في المعتبر أنها ضعيفة شاذة [٣]. وهو غير واضح.

قوله : ( وبيوت النيران ).

المراد ببيوت النيران : ما أعدت لإضرام النار فيها عادة كالفرن والأتون وإن لم تكن مواضع عادتها. وإنما كرهت الصلاة في هذه الأماكن لأن في الصلاة فيها تشبها بعبادتها ، كذا ذكره العلامة في جملة من كتبه [٤] ، وهو ضعيف جدا ، والأصح اختصاص الكراهة بمواضع عباد النيران ، لأنها ليست موضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعالى.


[١] المقنعة : ٢٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٤ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١ ، ٢.

[٣] المعتبر ٢ : ١١٥.

[٤] التذكرة ١ : ٨٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست