عن الصلاة بين
القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [١] وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن
الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [٢].
وقال المفيد في
المقنعة : ولا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر
لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع [٣].
واحتج له في
المختلف [٤] برواية معمر بن خلاد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « لا بأس
بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » [٥].
والجواب أولا
بالطعن في السند باشتماله على معاوية بن حكيم ، وقيل : إنه كان فطحيا [٦].
وثانيا بقصورها عن
إفادة التحريم فإن البأس أعم من المحرم ، والتوجه إلى القبر لا يستلزم اتخاذه
قبلة.
وبالجملة فهذه
الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة للإطلاقات المعلومة.
وقد قطع الأصحاب
بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد المذكور ، ولا بأس به ، قصرا لما خالف
الأصل على موضع الوفاق ، ونظرا إلى أنّ ظاهر الأخبار المانعة [٧] ارتفاع الحائل
بين المصلي والقبر. نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٤
ـ ١٥٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٨
ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.