responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 231

______________________________________________________

عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [١] وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : إنه سأله عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [٢].

وقال المفيد في المقنعة : ولا تجوز الصلاة إلى شي‌ء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع [٣].

واحتج له في المختلف [٤] برواية معمر بن خلاد ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » [٥].

والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على معاوية بن حكيم ، وقيل : إنه كان فطحيا [٦].

وثانيا بقصورها عن إفادة التحريم فإن البأس أعم من المحرم ، والتوجه إلى القبر لا يستلزم اتخاذه قبلة.

وبالجملة فهذه الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة للإطلاقات المعلومة.

وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد المذكور ، ولا بأس به ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ونظرا إلى أنّ ظاهر الأخبار المانعة [٧] ارتفاع الحائل بين المصلي والقبر. نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.

[٣] المقنعة : ٢٥.

[٤] المختلف : ٨٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٣.

[٦] كما في رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ ـ ١٠٦٢ ، ورجال ابن داود : ١٩١ ـ ١٥٨٥.

[٧] الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست