قال في النهاية :
فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها [١]. ولم أقف على ما
ادعاه من الإطلاق.
قوله
: ( وأرض السبخة والثلج ).
لعدم كمال تمكن
الجبهة من الأرض فيهما ، ولقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون
مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » [٢]. وفي رواية داود الصرمي : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج
فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » [٣].
قوله
: ( وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشر أذرع ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل يصلي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا
صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة
أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء » [٤] وهي محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما دل على
الجواز مطلقا كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨
ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ١. ولكن
الذي يظهر منها أنه من كلام الراوي وهو الأصح وإلا كان الأولى أن يقول : وتكره.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٠
ـ ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب
مكان المصلي ب ٢٨ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٧
ـ ٨٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٦ ،
٧