responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 230

وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشر أذرع ،

______________________________________________________

قال في النهاية : فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها [١]. ولم أقف على ما ادعاه من الإطلاق.

قوله : ( وأرض السبخة والثلج ).

لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض فيهما ، ولقوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » [٢]. وفي رواية داود الصرمي : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » [٣].

قوله : ( وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشر أذرع ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء » [٤] وهي محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام


[١] نهاية الأحكام ١ : ٣٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ١. ولكن الذي يظهر منها أنه من كلام الراوي وهو الأصح وإلا كان الأولى أن يقول : وتكره.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلي ب ٢٨ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٦ ، ٧‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست