القضاء ، وإلاّ
لقي الله عزّ وجلّ وهو مستخف متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
الثانية عشر :
استفاضت الروايات بأن الإتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص من الفرائض بترك
الإقبال بها ، فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن
العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل
عليه منها بقلبه ، وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة » [٢].
وروى محمد بن مسلم
أيضا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية قال : « وما هي؟ » قلت
: إن السنة فريضة ، قال : « أين يذهب أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له :
من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها ، أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما
أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمروا بالسنة
ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » [٣].
وروى أبو حمزة
الثمالي قال : رأيت عليّ بن الحسين عليهالسلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه قال : فلم يسوّه حتى فرغ من
صلاته ، قال : فسألته عن ذلك فقال : « ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إنّ العبد لا
يقبل منه صلاة إلاّ ما أقبل منها » فقلت : جعلت فداك هلكنا فقال : « كلاّ إنّ الله
يتمم ذلك بالنوافل » [٤].
الثالثة عشرة :
أفضل الرواتب صلاة الليل ، لكثرة ما ورد فيها من
[١] الكافي ٣ : ٤٥٣
ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٥ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٣
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ـ ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٢
ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٧ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٤١
ـ ١٤١٥ ، علل الشرائع : ٢٣١ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٦٨٨ أبواب أفعال الصلاة ب ٣ ح ٦.