responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 225

ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع. ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا. ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا.

______________________________________________________

الخارج من موقفه إلى موقف الآخر بلغه ففي اعتبار أيّها نظر. ويحتمل قويا سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف.

قوله : ( ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ).

المستند في ذلك ما رواه محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، أيصليان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » [١] ولو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخر قطعا. نعم يمكن القول باستحبابه. ولو ضاق الوقت سقط الوجوب والاستحباب.

قوله : ( ولا بأس أن يصلي الرجل في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا ).

ما اختاره المصنف من عدم اشتراط طهارة المكان ما عدا موضع الجبهة إذا لم تكن نجاسته متعدية إلى بدن المصلي أو ثوبه قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة [٢] ، وعن المرتضى أنه اعتبر طهارة جميع مكان المصلي [٣] ، والمعتمد الأول.

لنا على طهارة موضع السجود : اتفاق العلماء ، فإن كل من اعتبر الطهارة في الصلاة اعتبر طهارة موضع السجود. وإن اختلفوا فيما عداه ، حكى ذلك‌


[١] المتقدم في ص ٢٢٣.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[٣] نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٩٠ ، والذكرى : ١٥٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست