responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 222

______________________________________________________

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي فقال : « لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » [١].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : « لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » [٢].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » [٣].

وفي الصحيح عن العلاء عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : « لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه » [٤] ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ، والظاهر أنّ الستر بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق ، وقال الشيخ في التهذيب : إنّ المعنى أنه إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأ [٥]. وهو بعيد.

ووجه الدلالة في هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر ، وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا ، إذ لا قائل بالفصل. وعلى هذا فيجب حمل الأخبار المقيدة على الاستحباب صونا للأخبار عن التنافي ، ولا ينافي ذلك اختلاف القيود ، لأن مراتب الفضيلة مختلفة. وبالجملة فهذا الاختلاف قرينة الاستحباب.


[١] التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٩ ـ ١٥٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٩ ـ ١٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٢٩٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١ ، وفيها : شبر أجزأه.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست