وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة
إلى جنبي وهي تصلي فقال : « لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي
بحذاك جالسة أو قائمة » [١].
وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : « لا
تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » [٢].
وفي الصحيح عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : « إذا كان بينهما حاجز
فلا بأس » [٣].
وفي الصحيح عن
العلاء عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو
ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : « لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر
أجزأه » [٤] ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ، والظاهر أنّ الستر بالسين
المهملة والتاء المثناة من فوق ، وقال الشيخ في التهذيب : إنّ المعنى أنه إذا كان
الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأ [٥]. وهو بعيد.
ووجه الدلالة في
هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر ، وإذا انتفى ذلك
ثبت الجواز مطلقا ، إذ لا قائل بالفصل. وعلى هذا فيجب حمل الأخبار المقيدة على
الاستحباب صونا للأخبار عن التنافي ، ولا ينافي ذلك اختلاف القيود ، لأن مراتب
الفضيلة مختلفة. وبالجملة فهذا الاختلاف قرينة الاستحباب.
[١] التهذيب ٢ : ٢٣١
ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٥.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٩
ـ ١٥٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلي ب ٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٩
ـ ١٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٨
ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب
مكان المصلي ب ٥ ح ١ ، وفيها : شبر أجزأه.