responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 220

عليه. فإن صلى والحال هذه كانت باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيّقا.

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبيّة ، وقيل : ذلك مكروه ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

عليه ، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا ).

إذا حصل إنسان في ملك غيره بإذنه على وجه يسوغ له الدخول في الصلاة ثم أمره بالخروج وجب عليه المبادرة إلى ذلك على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير إذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضي النهي. ثم إن كان الوقت واسعا أخّر الصلاة إلى أن يخرج ، وإن تضيق الوقت خرج متشاغلا بالصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم.

هذا إذا كان الأمر بالخروج قبل التلبس بالصلاة ، وإن كان بعده ففيه أوجه ، أظهرها القطع مع السعة والخروج متشاغلا مع الضيق.

وقوى الشهيد في الذكرى والبيان الإتمام مع الاستقرار ، تمسكا بمقتضى الاستصحاب ، وأن الصلاة على ما افتتحت عليه [١].

ويضعف بتوجه النهي المنافي للصحة ، وابتناء حق العباد على التضييق.

وفصّل الشارح ـ قدس‌سره ـ فأوجب الاستمرار مطلقا إن كانت الإذن صريحة ، والقطع مع السعة ، والخروج متشاغلا مع الضيق إن كانت مطلقة [٢]. ويشكل بأن المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بقدر الصلاة وإلا لم يكن الدخول فيها مشروعا.

قوله : ( ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل : ذلك مكروه ، وهو الأشبه ).


[١] الذكرى : ١٥٠ ، والبيان : ٦٤.

[٢] المسالك ١ : ٢٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست