responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 215

المقدمة الخامسة

في مكان المصلي

الصلاة في الأماكن كلّها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة. وهي إما صريحة كقوله : صلّ فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.

______________________________________________________

قوله : ( المقدمة الخامسة : في مكان المصلي ).

عرّف المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد المكان الذي تعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره [١]. ويشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب ، وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة ، وهو غير واضح.

والأجود في تعريفه باعتبار الإباحة : أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.

وباعتبار الطهارة : بما يلاقي بدن المصلي أو ثوبه كما سيجي‌ء بيانه إنشاء الله تعالى.

قوله : ( الصلاة في الأماكن كلها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله : صل فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره ).


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست