responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 210

وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ،

______________________________________________________

لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » [١].

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين ، سواء كان بالرداء أم بغيره.

وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد ، وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.

وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما تدل عليه رواية ابن سنان. أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا.

قوله : ( وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ).

ما اختاره المصنف من كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة قول أكثر الأصحاب ، وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشتهر مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [٢]. والمعتمد الكراهة.

لنا : على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة ما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » [٣].


[١] الكافي ٣ : ٣٩٣ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.

[٢] النهاية : ٩٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست