لبس السراويل
فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » [١].
ولا يخفى ما في
هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء
في الرواية الأولى ، بل أقصى ما تدل عليه استحباب ستر المنكبين ، سواء كان بالرداء
أم بغيره.
وبالجملة فالأصل
في هذا الباب رواية سليمان بن خالد ، وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء
في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
وينبغي الرجوع في
الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة
كما تدل عليه رواية ابن سنان. أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا
فلا يبعد أن يكون تشريعا.
قوله
: ( وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ).
ما اختاره المصنف
من كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة قول أكثر الأصحاب ، وقال الشيخ في
النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشتهر مثل السكين
والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [٢]. والمعتمد الكراهة.
لنا : على الجواز
الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة ما رواه الشيخ ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد » [٣].
[١] الكافي ٣ : ٣٩٣
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.