يلبس [١]. وفي القاموس :
إنه ملحفة [٢]. وهذا الحكم ـ أعني كراهة الإمامة بغير رداء ـ مشهور بين
الأصحاب ، واحتجوا عليه [٣]بصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما
في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي
بها » [٤] وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤكد
هذا الاختصاص قول أبي جعفر عليهالسلام لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء : « إنّ قميصي كثيف ،
فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » [٥].
قال جدي قدسسره : وكما يستحب
الرداء للإمام يستحب لغيره من المصلين ، وإن كان للإمام آكد [٦] ، واحتج عليه
بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » [٧].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : « يحل التكة منه فيضعها
على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » [٨].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا