مخافة أن يدفع
منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك [١]. قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على
يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.
والأولى الاعتماد
في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إياك والتحاف
الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على
منكب واحد » [٢] وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط [٣] ، والمصنف في
المعتبر [٤] ، وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره لعموم النهي.
قوله
: ( أو يصلي في عمامة لا حنك لها ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥]. والمستفاد من
الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها ، فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي
عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا
يلومن إلا نفسه » [٦].
وعن عيسى بن حمزة
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا
دواء له فلا يلومن إلا نفسه » [٧].
وروى ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من خرج
في سفر فلم يدر العمامة تحت