responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 205

أو يصلي في عمامة لا حنك لها.

______________________________________________________

مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك [١]. قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.

والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إياك والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » [٢] وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط [٣] ، والمصنف في المعتبر [٤] ، وتتحقق الكراهة وإن كان تحته غيره لعموم النهي.

قوله : ( أو يصلي في عمامة لا حنك لها ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥]. والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصلاة وغيرها ، فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » [٦].

وعن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » [٧].

وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت‌


[١] نقله عنه في الذكرى : ١٤٨.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ـ ٧٩٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٥ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ٨٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٩٧.

[٥] المعتبر ٢ : ٩٧.

[٦] التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ١.

[٧] الكافي ٦ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٧ ، المحاسن : ٣٧٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست