الأمة تغطي رأسها
إذا صلت ، قال : « ليس على الأمة قناع » [١].
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبّرة وأم الولد والمكاتبة
المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا.
ويحتمل إلحاق أم
الولد مع حياة ولدها بالحرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الأمة تغطي رأسها؟ فقال : « لا ، ولا على
أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » [٢] وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد ، ومفهوم
الشرط حجة كما حقق في محله. ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود
المعارض.
وهل يستحب للأمة
القناع؟ أثبته في المعتبر لما فيه من الستر والحياء ، واعترف بعدم ورود نص فيه [٣]. والأظهر العدم ،
لعدم ثبوت ما يقتضيه ، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن
بإسناده إلى حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلت؟ قال : « لا ، قد كان أبي
إذا رأى الخادم تصلي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » [٤].
ويجب على الأمة
ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة ، تمسكا بعموم الأدلة. والأقرب تبعية
العنق للرأس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهن ، ولعسر ستره من دون الرأس.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٤
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٨
ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤.