responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 199

______________________________________________________

الأمة تغطي رأسها إذا صلت ، قال : « ليس على الأمة قناع » [١].

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبّرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا.

ويحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : الأمة تغطي رأسها؟ فقال : « لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد » [٢] وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد ، ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله. ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.

وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر لما فيه من الستر والحياء ، واعترف بعدم ورود نص فيه [٣]. والأظهر العدم ، لعدم ثبوت ما يقتضيه ، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده إلى حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلت؟ قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » [٤].

ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة ، تمسكا بعموم الأدلة. والأقرب تبعية العنق للرأس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنّع عليهن ، ولعسر ستره من دون الرأس.


[١] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٩ ، الإستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤.

[٣] المعتبر ٢ : ١٠٣.

[٤] المحاسن : ٣١٨ ـ ٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست