واستقرب الشهيد في
الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداء وعروض التكشف في الأثناء ، والصحة في
الثاني دون الأول [٢]. وهو حسن.
واختلف الأصحاب في
العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم ، فذهب الأكثر إلى
أنها القبل والدبر.
والظاهر أنّ
المراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر : نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنه
قال : هي من السرة إلى الركبة [٣] ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق [٤] ، مع أنّ المصنف
ـ رحمهالله ـ قال في المعتبر : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا [٥]. والأصح الأول ،
اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور
بالأليين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٦].
ورواية محمد بن
حكيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفخذ ليس من العورة » [٧] ولم نقف لأبي
الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.
الثاني : إنه لا
يجب على الرجل ستر ما عدا العورة ، وهو موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن
جعفر المتقدمة : « إن
[١] التهذيب ٢ : ٢١٦
ـ ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.