responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 191

______________________________________________________

إعادة عليه وقد تمت صلاته » [١].

واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداء وعروض التكشف في الأثناء ، والصحة في الثاني دون الأول [٢]. وهو حسن.

واختلف الأصحاب في العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم ، فذهب الأكثر إلى أنها القبل والدبر.

والظاهر أنّ المراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر : نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنه قال : هي من السرة إلى الركبة [٣] ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق [٤] ، مع أنّ المصنف ـ رحمه‌الله ـ قال في المعتبر : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا [٥]. والأصح الأول ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٦].

ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الفخذ ليس من العورة » [٧] ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.

الثاني : إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة ، وهو موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة : « إن‌


[١] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.

[٢] الذكرى : ١٤١ ، والبيان : ٦٠.

[٣] المهذب ١ : ٨٣.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٩.

[٥] المعتبر ٢ : ١٠٠.

[٦] الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢.

[٧] التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست