responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 182

ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة مع تحقق الغصبية.

______________________________________________________

كان مضادا للصلاة ، والأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده فيفسد.

ويتوجه على الأول أنّ النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامة ، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات ، أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها ، ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان.

وعلى الثاني ما بيناه مرارا من أنّ الأمر بالشي‌ء إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس الترك أو الكف ، لا الأضداد الخاصة الوجودية.

والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة [١] ، لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.

وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود [٢] حيث أنه نفس الكون المنهي عنه ، أما لو لم يكن كذلك لم يبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.

ولا يخفى أنّ الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، فلو جهله لم تبطل الصلاة ، لارتفاع النهي. ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا ، لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إلى النهي المقتضي للفساد.

قوله : ( ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ).

لا ريب في جواز الصلاة للمأذون له من المالك ، سواء كان هو الغاصب أو غيره ، لارتفاع النهي ، لكن الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب ، لأن استيلاءه في تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو ظاهر.


[١] المعتبر ٢ : ٨٧ ، ٩٢.

[٢] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : من.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست