كان مضادا للصلاة
، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيفسد.
ويتوجه على الأول
أنّ النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامة ، وهو
أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات ، أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون
النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها ، ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان.
وعلى الثاني ما
بيناه مرارا من أنّ الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس
الترك أو الكف ، لا الأضداد الخاصة الوجودية.
والمعتمد ما
اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة [١] ، لتوجه النهي
إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.
وكذا إذا قام فوقه
أو سجد عليه ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود [٢] حيث أنه نفس
الكون المنهي عنه ، أما لو لم يكن كذلك لم يبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن
العبادة.
ولا يخفى أنّ
الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، فلو جهله لم تبطل الصلاة ،
لارتفاع النهي. ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا ، لامتناع تكليف الغافل فلا
يتوجه إلى النهي المقتضي للفساد.
قوله
: ( ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ).
لا ريب في جواز
الصلاة للمأذون له من المالك ، سواء كان هو الغاصب أو غيره ، لارتفاع النهي ، لكن
الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب ، لأن استيلاءه في
تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو ظاهر.