وحكى العلامة في
المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع [١]. وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله المصنف في المعتبر
بعموم تحريمه على الرجال [٢].
وهو ضعيف ، فإنّ
النهي إنما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.
وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به ، أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق
اسم اللبس عليه.
قوله
: ( وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ).
بأن يجعل في رؤوس
الأكمام والذيل وحول الزيق [٣] ، وألحق به اللبنة ، وهي الجيب. وقدّر نهاية عرض
ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. وأعلم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام
المتأخرين [٤] ، واستدل عليه في المعتبر [٥] بما رواه العامة
عن عمر : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [٦].
ومن طريق الأصحاب
ما رواه جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [٧]. وهذه الرواية ـ مع
قصور سندها بعدم توثيق جراح المدائني والراوي عنه وهو