المعتبر [١] ومن تأخر عنه [٢]. وقيل [٣] : لقوله عليهالسلام : « حرام على
ذكور أمتي » [٤] وقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري [٥]. وضعفه ظاهر ،
لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر ، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة
في التورع.
الثالث : لو لم
يجد المصلي إلاّ الحرير ولا ضرورة [٦] في التعري صلى عاريا عندنا ، لأن وجود المنهي عنه كعدمه.
ولو وجد النجس والحرير تعيّن لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما
سبق.
قوله
: ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة ).
هذا قول الشيخ في
النهاية والمبسوط [٧] ، وابن إدريس [٨] ، وأبي الصلاح [٩] ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما
لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة
والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » [١٠] وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا [١١].