responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 178

وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.

______________________________________________________

المعتبر [١] ومن تأخر عنه [٢]. وقيل [٣] : لقوله عليه‌السلام : « حرام على ذكور أمتي » [٤] وقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري [٥]. وضعفه ظاهر ، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر ، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.

الثالث : لو لم يجد المصلي إلاّ الحرير ولا ضرورة [٦] في التعري صلى عاريا عندنا ، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعيّن لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.

قوله : ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة ).

هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط [٧] ، وابن إدريس [٨] ، وأبي الصلاح [٩] ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » [١٠] وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا [١١].


[١] المعتبر ٢ : ٩١.

[٢] كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٢٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٥.

[٣] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.

[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥.

[٥] سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٩.

[٦] كذا في جميع النسخ والأنسب أن يكون : ولا ضرر.

[٧] النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٤.

[٨] السرائر : ٥٦.

[٩] الكافي في الفقه : ١٤٠.

[١٠] التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٢.

[١١] راجع الفهرست : ٣٦ ـ ٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست