والجواز محتمل ،
لصحة الرواية ، ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب
الإبريسم [١] ، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.
قوله
: ( ويجوز للنساء مطلقا ).
أي ويجوز لبس
الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا ، وسواء كان في حال الضرورة أو
الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق : جواز لبسهن له على كل حال ، فيتناول حال
الصلاة.
أما جواز لبسهن له
في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢].
وأما جواز صلاتهن
فيه فهو اختيار الأكثر ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا
بدليل.
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة
بإطلاقه [٣]. ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة [٤] ، ورواية زرارة ،
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير
مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال
والنساء [٥].
والجواب ، أما
رواية زرارة فضعيفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها