responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 176

ويجوز للنساء مطلقا.

______________________________________________________

والجواز محتمل ، لصحة الرواية ، ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم [١] ، وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.

قوله : ( ويجوز للنساء مطلقا ).

أي ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا سواء كان محضا أو ممتزجا ، وسواء كان في حال الضرورة أو الاختيار. ويمكن أن يريد بالإطلاق : جواز لبسهن له على كل حال ، فيتناول حال الصلاة.

أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلماء كافة ، قاله في المعتبر والمنتهى [٢].

وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه [٣]. ولعله أشار بذلك إلى رواية محمد بن عبد الجبار المتقدمة [٤] ، ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [٥].

والجواب ، أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها‌


[١] الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١١.

[٢] المعتبر ٢ : ٨٩ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨.

[٣] الفقيه ١ : ١٧١.

[٤] في ص ١٦٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست