responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 167

إلا الخزّ الخالص.

______________________________________________________

الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة [١] ، ومال إليه في المعتبر [٢] ، تعويلا على الأصل ، ورواية محمد بن عبد الجبار السابقة [٣] ، واستضعافا للأخبار المانعة ، وهو غير بعيد إلا أن المنع أحوط.

الثالثة : ذكر العلامة في المنتهى : أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر والوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط [٤].

ويمكن أن يقال أنّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك ، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كل شي‌ء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه » [٥] ولا ريب أنّ الأحوط التنزه عنه.

قوله : ( إلا الخزّ الخالص ).

اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز ، فقيل : إنه دابة بحرية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده [٦] ، وقد روى ذلك ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي ، وفي الرواية : « إنّ الله أحله وجعل ذكاته موته » [٧] وضعّفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان ،


[١] المبسوط ١ : ٨٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٨٣.

[٣] في ص ١٦٦.

[٤] المنتهى ١ : ٢٣١.

[٥] الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، السرائر : ٤٨١ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب منه ب ٤ ح ١.

[٦] كما في جامع المقاصد ١ : ٨٥.

[٧] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست