الجلود ، وقال في
غير النهاية بالكراهة [١] ، ومال إليه في المعتبر [٢] ، تعويلا على
الأصل ، ورواية محمد بن عبد الجبار السابقة [٣] ، واستضعافا للأخبار المانعة ، وهو غير بعيد إلا أن المنع
أحوط.
الثالثة : ذكر
العلامة في المنتهى : أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر والوبر من مأكول اللحم لم
تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي
الشك في المشروط [٤].
ويمكن أن يقال أنّ
الشرط ستر العورة ، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع
العلم بكون الساتر كذلك ، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كل شيء يكون
فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه » [٥] ولا ريب أنّ
الأحوط التنزه عنه.
قوله
: ( إلا الخزّ الخالص ).
اختلف كلام الأصحاب
في حقيقة الخز ، فقيل : إنه دابة بحرية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده [٦] ، وقد روى ذلك
ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي ، وفي الرواية : « إنّ
الله أحله وجعل ذكاته موته » [٧] وضعّفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان ،