إما الرواية
الأولى ، فلأن أقصى ما تدل عليه : أنه عليهالسلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة ، وجاز أن يكون على
سبيل الاستحباب ، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة ، وإلا لامتنع
لبسها مطلقا.
وأما الثانية ،
فلأنها إنما تضمّنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي ، ونحن نقول بموجبه ،
ونمنع دلالته على تحريم الاستعمال.
واعلم أنّ مقتضى
كلام المصنف في المعتبر [١] ، والعلامة في المنتهى [٢] وغيرهما [٣] اختصاص المنع بميتة ذي النفس ، وهو كذلك ، للأصل وانتفاء
ما يدل على عموم المنع.
ولا فرق في الثوب
بين كونه ساترا للعورة أم لا ، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا ، لقوله عليهالسلام : « لا تصل في شيء
منه ولا شسع » [٤].
قوله
: ( وما لا يؤكل لحمه ـ وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة ـ إذا ذكي كان
طاهرا ولا يستعمل في الصلاة ).
أما الطهارة
فللأصل السالم من المعارض ، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة ، وهو إجماع. وأما
عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة [٥] ، ويدل عليه ما
رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في