responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 161

وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ، ولا يستعمل في الصلاة.

______________________________________________________

وثانيا بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.

إما الرواية الأولى ، فلأن أقصى ما تدل عليه : أنه عليه‌السلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة ، وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب ، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة ، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.

وأما الثانية ، فلأنها إنما تضمّنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي ، ونحن نقول بموجبه ، ونمنع دلالته على تحريم الاستعمال.

واعلم أنّ مقتضى كلام المصنف في المعتبر [١] ، والعلامة في المنتهى [٢] وغيرهما [٣] اختصاص المنع بميتة ذي النفس ، وهو كذلك ، للأصل وانتفاء ما يدل على عموم المنع.

ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا ، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا ، لقوله عليه‌السلام : « لا تصل في شي‌ء منه ولا شسع » [٤].

قوله : ( وما لا يؤكل لحمه ـ وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة ـ إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة ).

أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض ، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة ، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة [٥] ، ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٧.

[٢] المنتهى ٢ : ٢٢٥.

[٣] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢.

[٤] المتقدم في ص ١٥٧.

[٥] منهم العلاّمة في نهاية الأحكام ١ : ٣٧٣ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٨٦. والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست