المستحل وغيره ،
وهي مع صحة سندها معتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، ومؤيدة بعمل الأصحاب
وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعين.
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفراء فقال : « كان علي بن الحسين عليهماالسلام رجلا صردا [١] فلا تدفئه فراء
الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا
حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فيقول : إنّ أهل
العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته » [٢].
وعن عبد الرحمن بن
الحجاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذين يدّعون
الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية؟ فيقول : بلى
، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها
وتقول : قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : «
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا
في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
لأنا نجيب عنهما
أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء ، منهم محمد بن
سليمان الديلمي ، وقال النجاشي : إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء [٤] ، وقال في ترجمة
أبيه : وقيل كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية [٥]. وبأن في طريق
الثانية عدة من المجاهيل.
[١] صرد الرجل فهو
صرد : يجد البرد سريعا ـ الصحاح ٢ : ٤٩٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٣
ـ ٧٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٨
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٨١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٤.