ميتة أو في يد
كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته ، لأصالة عدم التذكية. وقد بينا فيما سبق [١] أن أصالة عدم
التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد
لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.
وبالجملة فالفارق
بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ، ومع انتفاء
حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا ، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة
الملاقي لهما.
وقد ورد في عدة
أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة [٢] ، وهو مؤيد لما
ذكرناه.
ويكفي في الحكم
بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين ، سواء
أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا ، وسواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل
الكتاب أم لا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٣].
ومنع العلامة في
التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية ،
لأصالة العدم [٤]. واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر
بالتذكية لكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس [٥]. والمعتمد جواز
استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.
لنا : إنّ الأصل
في الأشياء كلها الطهارة ، والنجاسة متوقفة على الدليل ،