responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 158

______________________________________________________

ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته ، لأصالة عدم التذكية. وقد بينا فيما سبق [١] أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.

وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ، ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا ، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما.

وقد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة [٢] ، وهو مؤيد لما ذكرناه.

ويكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين ، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا ، وسواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٣].

ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم [٤]. واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس [٥]. والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.

لنا : إنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ، والنجاسة متوقفة على الدليل ،


[١] في ج ٢ ٣٨٥.

[٢] الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٨.

[٤] التذكرة ١ : ٩٤ ، والمنتهى ١ : ٢٢٦.

[٥] الذكرى : ١٤٣ ، والبيان : ٥٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست