responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 144

______________________________________________________

ظاهر اختيار العلامة ـ رحمه‌الله ـ في أكثر كتبه [١].

ونقل عن أبي الصلاح [٢] وابن إدريس [٣] : أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة ، واستقربه الشهيد في الذكرى [٤].

وحكي عن كثير من الأصحاب : أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار [٥].

والمعتمد الأول تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه ، كصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد [٦] ، فأخرج وأصلي؟ قال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام » [٧].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال : « إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل ، فإن لم يستطع صلى جالسا » وقال : « لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح؟! » [٨].

وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن‌


[١] القواعد ١ : ٢٦ ، والمنتهى ١ : ٤٠٧ ، والتذكرة ١ : ١٠٤.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤٧.

[٣] السرائر : ٧٥.

[٤] الذكرى : ١٦٨.

[٥] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٣.

[٦] الجدّ بالضم : شاطئ النهر ـ النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥.

[٧] الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.

[٨] التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٠٥ أبواب القيام ب ١٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست