ظاهر اختيار
العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه [١].
ونقل عن أبي الصلاح
[٢] وابن إدريس [٣] : أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة ، واستقربه الشهيد
في الذكرى [٤].
وحكي عن كثير من
الأصحاب : أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار [٥].
والمعتمد الأول
تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه ، كصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد [٦] ، فأخرج وأصلي؟
قال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام » [٧].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض
يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج
ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال : «
إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل ، فإن لم يستطع صلى جالسا » وقال : « لا عليه أن
لا يخرج ، فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح؟! » [٨].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن