responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 142

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

عليه‌السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلي؟ قال : « يكبر ويومئ برأسه » [١].

وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه ، إلا أنّ المصنف اعتبر الضيق ، وهو أحوط.

وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٢].

وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه ، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى : ( فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) وترجيح المشي لحصول ركن القيام ، وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاء للأفعال ، ومع التساوي فالتخيير.

قوله : ( ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشبه ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة [٣] ، قال الشارح قدس‌سره : وهي عامة ، ووجه عمومها الاستثناء المذكور [٤]. وفيه إنّ هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة ، أما الدابة‌


[١] التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩.

[٢] البقرة : ١٥٠.

[٣] في ص ١٣٩.

[٤] المسالك ١ : ٢٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست