عليهالسلام عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلي؟ قال : « يكبر ويومئ
برأسه » [١].
وإطلاق الآية
والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه ، إلا أنّ المصنف
اعتبر الضيق ، وهو أحوط.
وأما وجوب
الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )[٢].
وأما السقوط مع
العجز فظاهر لسقوط التكليف معه ، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان
الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى : ( فَرِجالاً أَوْ
رُكْباناً ) وترجيح المشي لحصول ركن القيام ، وترجيح الركوب لأن الراكب
مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاء
للأفعال ، ومع التساوي فالتخيير.
قوله
: ( ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له
الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشبه ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة [٣] ، قال الشارح قدسسره : وهي عامة ،
ووجه عمومها الاستثناء المذكور [٤]. وفيه إنّ هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة ، أما الدابة
[١] التهذيب ٣ : ١٧٣
ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٩.