responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 137

______________________________________________________

حيث يشاء » [١] وهي [٢] صريحة في المطلوب.

احتج الشيخ [٣] ـ رحمه‌الله ـ ومن تبعه [٤] بما رواه خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : « ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » [٥] وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال ، وجهالة المرسل والراوي عنه وهو إسماعيل بن عباد ، متروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد بالكلية ، فلا تعويل عليها.

واستدل في المعتبر على هذا القول أيضا بأن الاستقبال بالصلاة واجب ما أمكن ، ولا يتحصل الاستقبال إلاّ كذلك فيجب [٦].

والجواب : إنا لا نسلم وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة ، والسند ما تقدم.

ونقل عن السيد الجليل رضي الدين بن طاوس استعمال القرعة هنا [٧] ، ولا بأس به.

وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة ، لأنه المتبادر من النص [٨] ،


[١] الكافي ٣ : ٢٨٦ ـ ١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٣.

[٢] في « م » ، « ح » زيادة : مع اعتبار سندها.

[٣] التهذيب ٢ : ٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٩٥.

[٤] كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٨٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٧٠.

[٧] كما في الروضة البهية ١ : ٢٠١.

[٨] الوسائل ٣ : ٢٢٥ أبواب القبلة ب ٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست