responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 136

______________________________________________________

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا‌ بدعوى الاتفاق عليه [١]. وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلّى لغير القبلة [٢]. وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه [٣] ، ونفى عنه البعد في المختلف [٤] ، ومال إليه في الذكرى [٥] ، وقواه شيخنا المعاصر [٦] ، وهو المعتمد.

لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « يجزي المتحير أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [٧].

وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) [٨] » [٩].

وما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبلة المتحير ، فقال : « يصلي‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٠.

[٢] نقله عنهما في المختلف : ٧٧.

[٣] نقله عنهما في المختلف : ٧٧.

[٤] المختلف : ٧٨.

[٥] الذكرى : ١٦٦.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٧.

[٧] الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.

[٨] البقرة : ١١٥.

[٩] الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست