هذا الحكم مشهور
بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [١]. وقال ابن أبي
عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث
شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه
صلّى لغير القبلة [٢]. وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه [٣] ، ونفى عنه البعد
في المختلف [٤] ، ومال إليه في الذكرى [٥] ، وقواه شيخنا المعاصر [٦] ، وهو المعتمد.
لنا : أصالة
البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يجزي المتحير أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم
أين وجه القبلة » [٧].
وفي الصحيح ، عن
معاوية بن عمار : أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه
قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق
والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ )[٨] » [٩].
وما رواه الكليني
ـ رضياللهعنه ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحير ، فقال : « يصلي