بالجهة. والقول
بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ [١] وأتباعه [٢] ، نظرا إلى أنّ الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد
المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب التعويل على الخبر إذا كان أوثق في نفسه ، فإنّ
المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين ، ويؤيده عموم قوله عليهالسلام : « يجزي التحري
أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري.
قوله
: ( ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى
أنه إنه إن أفاد الظن عمل به ).
القول للشيخ رحمهالله ، نظرا إلى وجوب
التثبّت عند خبر الكافر. والأظهر ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من جواز التعويل
عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.
قوله
: ( ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط ).
قبلة البلد تشمل
المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها. والمراد بالبلد بلد المسلمين
، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.
وهذا الحكم أعني
جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب ، قاله في التذكرة [٣]. وإطلاق كلامهم
يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن ، ولا بين أن يكون
المصلي متمكنا من معرفة