responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 133

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى أنه إن أفاده الظن عمل به.

ويعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.

______________________________________________________

بالجهة. والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ [١] وأتباعه [٢] ، نظرا إلى أنّ الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من وجوب التعويل على الخبر إذا كان أوثق في نفسه ، فإنّ المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين ، ويؤيده عموم قوله عليه‌السلام : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري.

قوله : ( ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى أنه إنه إن أفاد الظن عمل به ).

القول للشيخ رحمه‌الله ، نظرا إلى وجوب التثبّت عند خبر الكافر. والأظهر ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من جواز التعويل عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.

قوله : ( ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط ).

قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها. والمراد بالبلد بلد المسلمين ، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.

وهذا الحكم أعني جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب ، قاله في التذكرة [٣]. وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن ، ولا بين أن يكون المصلي متمكنا من معرفة‌


[١] المبسوط ١ : ٧٨.

[٢] كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٨٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٣] التذكرة ١ : ١٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست