responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 126

ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني.

______________________________________________________

والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا ، وأما الرواية فضعيفة السند جدا [١] فلا تصلح لتخصيص عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع والسجود مع القدرة ، وأيضا فإنه يلزم من قوله : « إن قام لم يكن له قبلة » عدم تحقق الاستقبال ممّن هو أرفع من الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس ، وهو معلوم البطلان.

قوله : ( ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض ).

لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين ، بخلاف البعيد ، لأن فرضه التوجه إلى الجهة كما بيناه فيما سبق ، قال في الذكرى : ولو استداروا صحّ ، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام [٢]. وهو حسن [٣].

قوله : ( وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشامي ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني ).

قد تقدم أنّ المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم ، وعند آخرين‌


[١] لأن إسحاق بن محمد ضعيف ( راجع خلاصة العلامة : ٢٠١ ، ورجال النجاشي : ٧٣ ـ ١٧٧ ).

[٢] الذكرى : ١٦٢.

[٣] في « ح » زيادة : لاستلزام القرب التقدم كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست