ولو استطال صف
المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل
إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو
الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى
اليماني.
والجواب : أما
الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا ، وأما الرواية فضعيفة السند جدا [١] فلا تصلح لتخصيص
عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع والسجود مع القدرة ، وأيضا فإنه يلزم من
قوله : « إن قام لم يكن له قبلة » عدم تحقق الاستقبال ممّن هو أرفع من الكعبة
كالمصلي على جبل أبي قبيس ، وهو معلوم البطلان.
قوله
: ( ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك
البعض ).
لأن فرض القريب
الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين ، بخلاف البعيد ، لأن فرضه التوجه إلى الجهة
كما بيناه فيما سبق ، قال في الذكرى : ولو استداروا صحّ ، للإجماع عليه عملا في كل
الأعصار السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام [٢]. وهو حسن [٣].
قوله
: ( وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى
العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشامي ، والمغرب إلى المغربي ،
واليمن إلى اليماني ).
قد تقدم أنّ
المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم ، وعند آخرين
[١] لأن إسحاق بن
محمد ضعيف ( راجع خلاصة العلامة : ٢٠١ ، ورجال النجاشي : ٧٣ ـ ١٧٧ ).