ولو صلى على سطحها
أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت
المعمور ، والأول أصحّ ، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى
بابها وهو مفتوح.
بقصور الرواية
الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند فيشكل الخروج بها عن ظاهرهما ، وإن
كان الأقرب ذلك ، لاعتبار سند الرواية ، وشيوع استعمال النهي في الكراهة ، وظهور
لفظ : « لا يصلح » فيه كما لا يخفى.
قوله
: ( ولو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره
ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول أصح ).
القولان للشيخ ـ رحمهالله ـ أولهما في
المبسوط [١] ، وثانيهما في الخلاف [٢] ( والأصح الأول ) [٣] عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام
والاستقبال والركوع والسجود.
احتج الشيخ في
الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن عليّ بن محمد ، عن إسحاق بن محمد
، عن عبد السلام ، عن الرضا عليهالسلام : قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : « إن
قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه
القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا
أراد أو يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك » [٤].
[٣] بدل ما بين
القوسين في « م » و « ح » : لكن عبارة المبسوط لا تخلو من قصور فإنه قال : فإن
صلّى كما يصلّي في جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كان للسطح سترة من نفس البناء أو
مفروضا فيه ، وسواء وقف على سطح البيت أو على خارجه ( حائطه ) إلاّ أن يقف على
الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت. وما فصّله حسن إلا أن مقتضى كلامه عدم
تعين ذلك وهو مشكل ، والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الصلاة على سطحها كما يصلّي
داخلها.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٢
ـ ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.