responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 123

وإن صلى [ في ] جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة.

______________________________________________________

أو فيه شي‌ء من البيت ، قال : « لا ، ولا قلامة من ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن توطأ فحجّر عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء » [١].

وجزم العلاّمة في النهاية بجواز استقباله ، لأنه من الكعبة [٢] ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال : وقد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثم أخرجه الحجاج وردّه إلى ما كان [٣]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب.

قوله : ( وإن صلّى في جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة ).

أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا ، والفريضة في حال الاضطرار. وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة [٤] ، وقال في الخلاف بالتحريم [٥] ، وتبعه ابن البراج [٦].

احتج المجوزون [٧] بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل‌


[١] الكافي ٤ : ٢١٠ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.

[٢] نهاية الأحكام ١ : ٣٩٢.

[٣] الذكرى : ١٦٤.

[٤] النهاية : ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩.

[٥] الخلاف ١ : ١٥٩.

[٦] المهذب ١ : ٧٦.

[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢١٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٦٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست