أو فيه شيء من
البيت ، قال : « لا ، ولا قلامة من ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن توطأ
فحجّر عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء » [١].
وجزم العلاّمة في
النهاية بجواز استقباله ، لأنه من الكعبة [٢] ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال :
وقد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة
فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم الاهتمام بإدخاله
في بناء الكعبة ، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثم أخرجه الحجاج وردّه
إلى ما كان [٣]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب.
قوله
: ( وإن صلّى في جوفها استقبل أيّ جدرانها شاء ، على كراهة في الفريضة ).
أجمع العلماء كافة
على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقا ، والفريضة في حال الاضطرار. وإنما
اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية
والاستبصار إلى الجواز على كراهة [٤] ، وقال في الخلاف بالتحريم [٥] ، وتبعه ابن
البراج [٦].
احتج المجوزون [٧] بأن القبلة ليس
مجموع البنية بل نفس العرصة وكل
[١] الكافي ٤ : ٢١٠
ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٣٠ ح ١.