السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا
المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى
ربع الليل ، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفّل يؤخر الظهر
والعصر حتى يأتي بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.
الوجوب إجماعا ،
قال : وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.
وفيه نظر : إذ
الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات ، والندب أقرب إلى الحقيقة من
الإباحة قطعا. ولا ريب في جواز كل من الأمرين وإن كان الأولى فعل ما تضمنته
الرواية.
ويدل عليه أيضا
صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك : آخر
الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس [١] ورواية إسماعيل
الجعفي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة
النهار بالنهار » [٢].
قوله
: ( السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء
الآخرة لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل ،
والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى
يأتي بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ).
أجمع العلماء كافة
على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحبابا مؤكدا. وربما ظهر من عبارة
المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة الوجوب حيث حكم
[١] الفقيه ١ : ٣١٦
ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٢
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٧.