هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا ، ونقل فيه الشيخ ـ رحمه الله
تعالى ـ الإجماع [١].
والمستند فيه على
الجملة ما رواه الشيخان : الكليني والطوسي ـ رحمهما الله تعالى ـ في الحسن ، عن
فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة » [٢].
وعلى التفصيل ما
رواه الشيخان أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن عليّ بن
النعمان ، عن الحارث النضري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « صلاة النهار ست عشرة ركعة : ثمان
إذا زالت ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث لا تدعها في سفر
ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصلّيهما وهو قاعد وأنا أصلّيهما وأنا قائم
، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل » [٣] وفي الطريق عليّ
بن حديد ، وقال الشيخ في الاستبصار : إنه ضعيف جدّا لا يعول على ما ينفرد به [٤]. وقد روى هذه
الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن
النعمان [٥] ، وعلى هذا فتكون صحيحة ، لكن قيل : إنّ مثل ذلك يمسي
اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفيه بحث ليس هذا محله.
وقد روى نحو هذه
الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي