responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 94

______________________________________________________

واضح.

وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها.

ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ، وهو اختيار ابن الجنيد [١] ، والمصنف في المعتبر [٢]. وقال الشيخان [٣] ، والمرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥] : يتعين القميص ، لوصية الباقر عليه‌السلام به [٦] ، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فليشدّ بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » [٧] وهو محمول على الاستحباب ، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحب إلى » [٨].

وأما المئزر ، فقد ذكره الشيخان [٩] وأتباعهما [١٠] وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة‌


[١] نقله عنه المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ).

[٣] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).

[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٩٧ ).

[٥] المقنع : (١٨) ، الفقيه ( ١ : ٩٢ ).

[٦] المتقدمة في ص (٩٢).

[٧] التهذيب ( ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٥ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٥).

[٨] التهذيب ( ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٥).

[٩] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط ( ١ : ١٧٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).

[١٠] منهم القاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٦٠ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (٢٣٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست