وبالجملة الأخبار
الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من هذه
الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ، وهو
اختيار ابن الجنيد [١] ، والمصنف في المعتبر [٢]. وقال الشيخان [٣] ، والمرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥] : يتعين القميص ، لوصية الباقر عليهالسلام به [٦] ، ولما رواه
الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فليشدّ بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما
يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » [٧] وهو محمول على
الاستحباب ، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت : يدرج
في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحب إلى » [٨].
وأما المئزر ، فقد
ذكره الشيخان [٩] وأتباعهما [١٠] وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة
[١] نقله عنه المحقق
في المعتبر ( ١ : ٢٧٩ ) ، والعلامة في التذكرة ( ١ : ٤٣ ).