responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 72

وإذا وجد بعض الميت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن.

______________________________________________________

كما صرح به الشيخ [١] وأتباعه [٢]. وزاد ابنا بابويه [٣] والمفيد [٤] ـ رحمهم‌الله ـ تقديم التكفين أيضا.

والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه » [٥].

وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر : إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ، وإنه لا يعلم فيه للأصحاب خلافا [٦].

وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر ، لعدم مشروعية التعدد.

وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد ، أقربه : العدم ، لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله ، وهذا قد غسل.

قوله : وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسّل وكفّن وصلّي عليه ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخ [٧] ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة‌


[١] المبسوط ( ١ : ١٨١ ) ، والنهاية : (٤٠).

[٢] كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٥ ).

[٣] الصدوق في المقنع : (٢٠) ، ونقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٣٤٧ ).

[٤] المقنعة : (١٣).

[٥] الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٦ ـ ٤٤٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٤ ـ ٩٧٨ ) ، وفيه : يغتسلان ويتحنطان ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٣ ) أبواب غسل الميت ب (١٧) ح (١).

[٦] المعتبر ( ١ : ٣٤٧ ).

[٧] المبسوط ( ١ : ١٨٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست