responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 64

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم.

وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.

______________________________________________________

قوله : ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.

هذا الحكم ذكره الشيخان [١] وأتباعهما [٢] ، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ، قال : « يغتسل النصارى ثم يغسّلونه فقد اضطر » وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسّلها » [٣].

وروى عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : « أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفر فقالوا : إنّ امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها؟ » [٤] وهما ضعيفتا السند جدا.

ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر [٥] ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ، والكافر لا تصح منه نية القربة.


[١] المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٢).

[٢] منهم سلار في المراسم : (٥٠) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٣).

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٤ ) أبواب غسل الميت ب (١٩) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٤٣ ـ ١٤٣٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٣ ـ ٧١٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (٤).

[٥] المعتبر ( ١ : ٣٢٦ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست