قلت : إن كانت
المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلاّ أمكن المناقشة فيها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض
بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تموت
ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » [٢] وأجاب الشيخ عن
هذه الرواية بالحمل على التقية [٣] ، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.
واختلف الأصحاب في
جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيد المرتضى في شرح
الرسالة [٤] ، والشيخ في الخلاف [٥] ، وابن الجنيد ، والجعفي [٦] : يجوز لكل منهما
تغسيل الآخر مجردا ، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا
أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب [٧] ، وقال في كتابي الأخبار : إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون
الاختيار [٨].
والأظهر جواز
تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق
التغسيل.