responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 61

______________________________________________________

قال في المعتبر : ومضمون الرواية متفق عليه [١].

قلت : إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلاّ أمكن المناقشة فيها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » [٢] وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية [٣] ، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة [٤] ، والشيخ في الخلاف [٥] ، وابن الجنيد ، والجعفي [٦] : يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجردا ، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب [٧] ، وقال في كتابي الأخبار : إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار [٨].

والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.


[١] المعتبر ( ١ : ٢٦٤ ).

[٢] التهذيب ( ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٠٢ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢٤) ح (٤).

[٣] التهذيب ( ٣ : ٢٠٥ ).

[٤] لم نعثر على ناقل عن شرح الرسالة ولكن نقله عن المرتضى في الذكرى : (٣٨).

[٥] الخلاف ( ١ : ٢٨٢ ).

[٦] نقله عنهما في الذكرى : (٣٨).

[٧] النهاية : (٤٢).

[٨] التهذيب ( ١ : ٤٤٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٩ ). واعتبر فيهما الغسل من وراء الثياب أيضا في التهذيب ( ١ : ٤٣٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست